المريض (1); ضرورة أن رد العقد في المقدار الزائد مع عدم رد ما يقابله من المثمن أو الثمن، مخالف لمقتضى العقد، كما حكي عن العلامة (قدس سره) إشكالا على القوم في معاملة المريض (2).
ولا تخلص من هذا الإشكال إلا إذا كان الزائد عطية، لا دخيلا في المعاملة، وهو خلاف الواقع، وخلاف الفرض، ولا سيما في المقام.
تكلف المحقق اليزدي لتطبيق خيار الغبن على القواعد وقد تكلف بعض السادة الأجلة (قدس سره) لتصحيحه، وتطبيقه على القواعد في المقام، وفي المعاملة المحاباتية، ولم يأت بشئ. قال:
«يمكن أن يقال: إذا كانت مقابلة المجموع بالمجموع; بتخيل مساواتهما في المالية، فكأنه قابل كل جزء من أحدهما بما يساويه في المالية، فإذا فرضت زيادة مالية أحدهما، فكأنها لم تقابل في المعاملة بعوض، وإنما أعطيت مجانا، فبهذا الاعتبار يجوز لصاحب الزيادة استردادها.
إلى أن قال: وهذا إذا كان بنحو التقييد، يستلزم بطلان المعاملة بالنسبة إليه، وإن كان على وجه الداعي أو الاشتراط، يكون له الخيار في الاسترداد.
إلى أن قال: فله الإمضاء وله الاسترداد» (3) انتهى، ثم قال بمثل ذلك في البيع المحاباتي من المريض.
وأنت خبير بما فيه; ضرورة أن البيع لو وقع على المجموع بالمجموع، فإن