والاستصحاب يثبت العقد التعبدي.
مدفوع: بأن الاستصحاب يحكم ببقاء ما هو المتيقن إلى زمان الشك، وما هو متيقن هو العقد الواقعي، لا التعبدي، فالأصل محرز للعقد الواقعي ببركة التعبد، فمفاد دليل الاستصحاب هو التعبد ببقاء الواقع، لا التعبد ببقاء الفرد التعبدي، وهو واضح.
نعم، ربما يكون الأصل مخالفا للواقع، بعد كونه أصلا محرزا، ولا بأس به، كما أن الأمارات أيضا قد تتخلف عن الواقع.
فعلى ما ذكرنا: من حكومة هذا الأصل على أصالة بقاء الملك، لا يبقى مجال لها وإن كان الأصلان متوافقين.
ثم مع الغض عنه، فاستصحاب بقاء الملك، ليس من استصحاب الكلي من القسم الثاني; لما تقدم في الجزء الأول: من أن الخصوصية المنوعة أو المصنفة، إنما هي في العقد، لا في المسبب عنه، فراجع (1).
فهل هو من قبيل استصحاب الشخص، أو الكلي من القسم الأول؟ وجهان.
حول اعتراضات استصحاب العقد ثم إنه علم مما مر: أن العمدة في المقام هو استصحاب العقد; لأنه يثبت به اللزوم ببركة انطباق وجوب الوفاء عليه، وهو من استصحاب الكلي من القسم الثاني، فلا بد من دفع بعض الإشكالات عنه، وقد تصدينا في محله وفي الجزء الأول للإشكالات المشتركة بين المقام، وسائر الموارد من هذا القسم (2).