أمر ثبوتي له، فلا محالة يكون الموضوع مفروغا عنه، فالبيعان المتحققان - مسلوبا عنهما الافتراق - لهما الخيار.
فالقضية المفروضة قضية سالبة بسلب المحمول، وهي صادقة على الواحد ذي العنوانين، كما هي صادقة على المتعدد، فالبيعان - أي عنوان «البائع والمشتري» المسلوب عنهما الافتراق بدنا - صادق عليه، وإلا لصدق مقابله; وهو ثبوت الافتراق، وهو محال.
وعلى هذا الفرض، ليس حكم آخر متعلقا بموضوع آخر، وليس شئ يدل على أن السلب عن موضوع قابل للافتراق; لأن المقابلة مقابلة الإيجاب والسلب، وهي لا تقتضي ذلك، كاقتضاء العدم والملكة.
كلام المحقق الأصفهاني وما يرد عليه فما أفاده بعض أهل التحقيق (قدس سره): من أن السالبة وإن لم تتوقف على وجود الموضوع، إلا أن الظاهر من مجموع الأخبار، أنها بصدد إثبات أمر واحد، ومن البديهي أن الموجبة تحتاج إلى وجوده، فيعلم أن السالبة بسلب المحمول (1).
منظور فيه; لأنه - مضافا إلى أن السالبة في المقام، لا يعقل أن تكون بسلب الموضوع; فإن الموضوع هو «البيعان» لا بدنهما، والسلب بسلبه يوجب إثبات الخيار للمعدوم - لو كان الموضوع بدن البيعين، لكان السلب أيضا بسلب المحمول، ولا يثبت ما رامه; لما عرفت من أن بدن العاقد الواحد، بدن البائع والمشتري، لأنه لازم صدق العنوانين عليه عقلا وعرفا.
ولا يلزم في صدق السالبة مع وجود الموضوع، تحقق البدنين; لمفروضية