الأولى دون الثانية، كما يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) (1)؟ وجوه:
تقرير المحقق اليزدي لضمان الصفات مطلقا فربما يقرر الضمان مطلقا; بأن الفسخ يوجب انحلال العقد حال الفسخ، على ما عليه العوضان حال العقد، فيرجع العين إلى المغبون مضمونة على الغابن; بجميع الأوصاف الدخيلة في القيم، كما ترجع نفس العين مضمونة عليه.
نعم، لو كان الفسخ موجبا لانحلاله بما عليه العوضان حال الفسخ، لم يتجه الضمان، لكن الأول أوجه (2).
وفيه: أنه لا وجه للأول رأسا; ضرورة أن مفاد العقد، هو نقل العين بالعوض، ونقل الأوصاف خارج عن مفاده، وإنما تنتقل تبعا لنقل العين بتبعية أوصاف الملك له، ولا يعقل أن يكون مفاد الفسخ، غير حل العقد بماله من المفاد.
وليس مفاد العقد، نقل الموصوف والصفة في عرض واحد، وإلا لزم توزيع الثمن على العين والصفة، وكون الصفة جزء المبيع، لا وصفه، وهو خلاف الواقع، حتى فيما إذا باع الموصوف بما هو موصوف، ولهذا يكون في تخلف الوصف خيار التخلف، لا التبعض.
بل لو فسخ حال اتصافها بالأوصاف، لم يعمل الفسخ بالذات إلا في رد ما وقع عليه العقد، وهو نفس العين وإن انتقل الوصف أيضا تبعا.