إلى دال لفظي لو كان بالوضع، وليس في الكلام إلا اسم الجنس، الذي لا يدل إلا على نفس الطبيعة، لا الطبيعة المطلقة، وحرف النفي لا ينفي إلا ما هو مدخولها، فلا دال لفظي على إطلاق الطبيعة، فاستفادة الإطلاق محتاجة إلى مقدمات الحكمة، كسائر المطلقات.
نعم، بعد جريانها يكون مقتضى النفي بنحو الإطلاق - أي بلا قيد - بحسب الحكم العرفي، هو أن عدم الطبيعة بعدم جميع مصاديقها.
وبالجملة: لا فرق في المطلقات بين المثبتات وغيرها; في الاحتياج إلى مقدمات الحكمة.
إلا أن يتشبث في تلك التراكيب بفهم العرف العموم، أو الإطلاق من نفس اللفظ، والعهدة على مدعيه.
وأما قضية تمامية مقدمات الحكمة في قاعدة «لا ضرر...» فمجمل القول فيها: أن مرسلة الصدوق (قدس سره) وهي قوله: «قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): الإسلام يزيد ولا ينقص» (1).
وقال: «قال: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلم خيرا، ولا يزيده شرا» (2).
وإن كانت كلاما ابتدائيا، وكانت في مقام بيان مقصوده، لكنها غير مربوطة بالمقام; فإن الظاهر منها - بقرينة الجملة السابقة، والتفريع اللاحق - أن اختيار دين الإسلام، لا ضرر ولا ضرار فيه، بل يوجب التدين بهذه الديانة نيل