زمان، بل وجوده في زمان الحدوث، كاف لاعتبار البقاء.
وما ذكرناه هو الموافق لاعتبار العقلاء; فإنهم مع علمهم جزما بأن المبيع هو الفرس مثلا، ولا ينقدح في ذهنهم، أن الفرس بما هو مال أو بماليته مبيع - فضلا عن توهم كون المتعلق مالية باقية بعد تلفه، أو هو بمالية باقية بعد تلفه - يرون أن القرار المعاملي باق، فيرون أن العقد المتعلق بالفرس، قابل للفسخ بعد تلفه.
فالبقاء منسوب إلى العقد الحادث في زمان وجود المتعلق، وهو أمر لا يعرض له التلف، والبقاء الاعتباري لا يحتاج إلى أزيد من ذلك.
والعمدة: أنه موافق لنظر العرف، وغير مخالف للعقل والشرع.
الفسخ هدم للعقد لا إرجاع العوضين إلى مالكيهما السابقين ثم إن الفسخ عبارة عن حل عقدة البيع، وقد تقدم مرارا: أن ماهية البيع - التي هي في جميع الموارد معنى واحد، وحقيقة فاردة - عبارة عن مبادلة إنشائية (1)، وهي موضوع اعتبار العقلاء، ويختلف اعتبارهم - بعد وحدة حقيقته - بحسب اختلاف الموارد; من مبادلة الأصيلين ما لهما، ومبادلة الفضولي والوكيلين، وبيع الكلي، وبيع الوقف، وبيع الحاكم الأعيان الزكوية، ومبادلتها مع حاكم آخر بأعيان زكوية أخرى.
ففي جميع تلك الموارد وغيرها، ماهية البيع أمر واحد، هو تبديل شئ بالعوض إنشاء.
مع أن اعتبارات العقلاء مختلفة; ففي بعضها يكون الاعتبار، انتقال