القول في مسقطات هذا الخيار بحث في إمكان إسقاطه والبحث عنها على ما سلكناه في دليله (1); من أنه بعنوانه خيار عقلائي لا إشكال فيه; إذ بناء عليه يكون هو من الحقوق عند العقلاء، وقابلا للإسقاط.
وكذا على ما سلكه بعض الأعاظم (قدس سره); من حديث الاشتراط الضمني; فإن خيار تخلف الشرط، من الخيارات العقلائية بلا ريب.
لكنه استشكل فيه وقال: لو كان مدرك الخيار خصوص الشرط الضمني، فإثباته بالمعنى المصطلح في غاية الإشكال; لأن إناطة العوضين بالشرط أو الوصف - صريحا، أو ضمنيا - لا يفيد إثبات الخيار; لأن غاية التقييد ثبوت حق للمشروط له، فله إسقاط حقه ورضاه بالفاقد، وله عدم إسقاط حقه.
وهذا لا يلازم فسخ العقد، فلعله يكون من الحقوق التي تبقى في ذمة من عليه الحق، ولا يمكن استيفاؤه كسائر الديون (2). انتهى.
وفيه ما لا يخفى; فإنه بعد الاعتراف بحديث الاشتراط الضمني، استشكل