أفراد العقد، فالجامع بينها ليس موضوعا لحكم شرعي، والمستصحب لا بد وأن يكون حكما، أو موضوعا لحكم، فلا يجري استصحاب الجامع، والمفروض أن ما هو المستصحب كلي، جامع بين العقدين.
وفيه: أن ما هو المتعلق لوجوب الوفاء في الآية، هو طبيعي العقد في كل فرد; أي الطبيعي المتحقق في العقود، لا الخصوصيات الفردية; فإنها غير دخيلة في وجوب الوفاء.
بل حتى لو قال: «أوفوا بعقودكم» لكان مفاده وجوب الوفاء بالطبيعي الصادر منهم، لا الطبيعي مع الخصوصيات الحافة به في الخارج، وذلك مثل قوله: «كل إنسان ناطق» فإن الناطقية من خواص الإنسان بما أنه إنسان، لا بما أنه متشخص بالتشخصات الفردية.
فإذا وجد طبيعي العقد، وصار موضوعا لوجوب الوفاء، ثم شك في بقائه - لدوران الأمر بين كونه لازما أو جائزا - يستصحب طبيعي العقد، لا العقد الخاص الحاصل في زمان كذا، ومكان كذا، بلفظ كذا... وهكذا، والطبيعي موجود بوجود الفرد، فالجامع كان موجودا، وشك في بقائه بنظر العرف، الذي هو الميزان في المقام، وان كان مخالفا لنظر العقل الدقيق البرهاني، فلا إشكال من هذه الناحية أيضا.
حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد ومحكوميته له وأما معارضته باستصحاب بقاء العلقة، ومحكوميته له; بأن يقال: إن المالك كانت له علقة المالكية قبل البيع، ويحتمل حدوث علقة استرجاع