التناقض، بل عدم إمكان الجد في البيع والشرط، وعدم إمكان الجمع بينهما.
وأما الأحكام الشرعية المترتبة عليه، فليست من مقتضيات نفس العقد.
وتوهم: أن تلك الأحكام من مقتضياته بحسب الواقع ونفس الأمر، وهي مستورة عن نظر العقلاء، وإنما كشف عنها الشارع العالم بالواقع في غاية السقوط; ضرورة أن تلك الاعتبارات العقلائية، لا واقعية لها إلا في صقع الاعتبار العقلائي، وليست لها حقائق واقعية غيبية مخفية عن نظرهم.
فجعل الخيار مثلا للمتعاقدين، حكم شرعي ثابت لهما; لبعض المصالح والحكم، كالإرفاق بهما حال اجتماعهما.
هذا مضافا إلى عدم إمكان أن يكون الشئ مقتضيا لعدمه، أو لعلة عدمه، فالبيع لا يعقل أن يكون مقتضيا لحق فسخه وحله وإعدامه، كما لا يعقل أن يقتضي فسخه وانهدامه، بل مقتضاه - مع الغض عن العوارض واللواحق - هو البقاء والدوام، المقابل للحل والانهدام.
بل الأصل في البيع اللزوم; عند العقلاء، والشارع الأقدس، فمقتضاه في نفسه البقاء، وبحسب حكم العقلاء والشارع اللزوم، وإنما الخيار عارض له بجهات خارجية عن نفس ذاته، ومخالف لمقتضاه - لو خلي ونفسه - وللأصل العقلائي والشرعي.
ولا يذهب عليك، أن الاقتضاء الذي ذكرناه أولا، غير ما ذكرناه أخيرا، فتدبر جيدا.
جواب الشيخ الأعظم عن الإشكال ثم إن كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) في المقام، لا يخلو من تشويش وتهافت، حيث أجاب عن الإشكال: بأن الخيار حق للمتعاقدين، اقتضاه العقد لو خلي