مسألة في مبدأ خيار المجلس في بيع الصرف والسلم وقع الكلام في مبدأ هذا الخيار في مثل بيع الصرف والسلم، الذي لا يترتب عليه الأثر المطلوب إلا في حال متأخر عن البيع، وهو ما بعد القبض فيهما.
وقد نفى الشيخ الأعظم (قدس سره)، الإشكال عن ثبوته حال العقد، إن قلنا: بأن القبض واجب تكليفا، قال: ومع عدمه ففي ثبوته خفاء (1).
أقول: تنقيح المقام يتم بذكر جهات:
الجهة الأولى:
حكي عن العلامة (قدس سره) وجوب القبض; لئلا يلزم الربا (2).
وقد أورد عليه المحققون بوجوه، ترجع إلى عدم لزوم الربا (3)، وكأنهم تسالموا على صحة قوله لو فرض لزومه، مع أنه على فرض لزومه، لا يلزم منه وجوب القبض تكليفا شرعيا; لأن حرمة الشئ غير مستلزمة لوجوب