حال إيجاد العقد، ومقتضى حكومة دليل نفي الضرر على الكبرى الكلية، أن لزوم العقد الضرري - غير المقدم عليه بجميع حالاته، وفي جميع القطعات - مرتفع.
ودعوى: أن دليل نفي الضرر، ينطبق على القطعة الأولى الموجودة بعد العقد، فتصير سائر القطعات مقدما عليها، في غاية السقوط; فإنها ناشئة عن توهم كون حكومة دليل نفي الضرر على (أوفوا بالعقود) تدريجية، وأنه لا يكون بالنسبة إلى القطعات غير الموجودة حاكما، بل ينطبق الدليل على القطعة الأولى، فلا يبقى مجال لانطباقه على سائرها.
وهو مزيف; بأن الحكومة بين الأدلة الكلية، قبل تحقق عقد وعاقد، ونتيجتها التخصيص، أو التقييد في الأدلة العامة والمطلقة، ونتيجتها - بحسب اللب - ثبوت الحكم واقعا لعنوان كلي مخصص أو مقيد، وهو أن لزوم كل عقد ضرري، لم يقدم المغبون على الضرر فيه، مرتفع.
فإذا وجد عقد كذائي، تنطبق عليه الكبرى المخصصة، ولا يعقل أن يكون التحكيم تابعا لوجود العقد، كما لا يعقل أن يكون تدريجيا، ولازم ذلك كله، أن يكون الخيار على التراخي.
ثم على القول بالفور; استنادا إلى إطلاق دليل اللزوم والإخراج بمقدار انطباق الدليل الحاكم، فاللازم هو ثبوته بمقدار تمكن المغبون من إنشاء الفسخ، والزائد عليه داخل في الإطلاق.
بل لو كان عنوان «الفور» مدلول دليل فكذلك; لأن موضوعات الأدلة وإن كانت عرفية عنوانا وانطباقا، لكن المراد من تشخيص العرف، هو عقل العرف الدقيق، مقابل حكم العقل البرهاني، لا التسامح العرفي.
إلا أن يثبت في مقام، أن بناء المتكلم على المسامحة العرفية، كما أن