وأما خيار التبعض، فلا يثبت على مبنى القائل بالانحلال على إشكال، ويثبت على المبنى المنصور، ولا تنافي بين ثبوت خيار الشرط، وخيار التبعض فيما يتبعض بلا إقدام عليه.
بطلان اشتراط الخيار برد بعض مجهول ثم إنه لو شرط رد البعض المجهول; لثبوت الخيار فيما يقابله، فالشرط غرري مجهول باطل.
وكذا لو شرط الرد تدريجا إلى تمام المدة; بأن يشترط الخيار في مقدار مجهول، عند رد مقدار مجهول... وهكذا عند رد مقدار آخر أيضا إلى أن يتم مقدار الثمن، ويؤول الأمر إلى العلم، فإن ذلك باطل; لأن الشروط مجهولة، والأول إلى العلم لا يفيد، كما أن الأول إليه في مقام التسليم، غير مفيد.
بطلان اشتراط الخيار برد مقدار مجهول وكذا الحال لو شرط رد مقدار غير معين مجهول; لثبوت خيار فسخ أصل المعاملة، فإنه أيضا قرار مجهول، ولو بالنسبة إلى مقدار ما يؤدي، ولا يكفي في رفع الغرر والجهالة علمهما بمبدأ الخيار ومنتهاه.
وقياس المورد بجعل أصل الخيار في مدة معلومة - حيث يصح بلا كلام - مع الفارق; لأن الجعل في المقام مجهول وإن آل إلى العلم، وهناك لا جهالة فيه، وإنما الجهل في عمل البائع، وهو خارج عن المعاملة، وهذا نظير شرط الخيار في مدة معلومة، عند إعطاء شئ مجهول، ولا سيما إذا كان الإعطاء بعنوان التمليك، فتدبر.