بتخلفه، وإن كان هو خيار تخلف الشرط، لا خيار الغبن; فإن ثبوته بتخلفه عقلائي بلا ارتياب.
فما توهم القائل بالشرط الضمني من عدم ثبوت الخيار، بل غاية الأمر ثبوت حق للمشروط له، فله إسقاط حقه ورضاه بالفاقد، وله عدم إسقاطه، وهذا لا يلازم فسخ العقد، فلعله يكون من الحقوق التي تبقى في ذمة من عليه الحق، ولا يمكن استيفاؤه (1) غير مرضي جدا.
الاستدلال على خيار الغبن بحديث «لا ضرر» ومما استدل (2) به قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا ضرر ولا ضرار» (3) وقد عده الشيخ الأعظم (قدس سره) أقوى ما استدل به عليه (4)، والاستدلال به مبني على ما هو معروف عندهم; من أن مفاده هو نفي الضرر والضرار (5).
وأما لو بنينا على أنه محمول على النهي، كقوله تعالى: (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (6) كما اختاره المتبحر المدقق شيخ الشريعة