الاختلاف مدفوع بأن اختلاف المتعلق، لا يوجب اختلاف الإضافة كما مر.
مع أن ما يكون طرف الإضافة في الملك، هو المالكية والمملوكية أولا وبالذات، والأعيان طرفها ثانيا وبالواسطة.
وأما الاستدلال على المطلوب بدليل الشرط (1)، ففيه ما لا يخفى، حتى على القول: بشموله للشروط الابتدائية.
سقوط خيار المجلس بكل لفظ دال عليه ثم إن الظاهر سقوطه بكل لفظ دال عليه بإحدى الدلالات العرفية، ولو كانت مجازية، أو كنائية.
لا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من الفحوى المتقدمة (2); أي فحوى ما دل على سقوطه بالتصرف، معللا بأنه رضا بالبيع.
ولا لفحوى ما دل على كفاية بعض الأفعال في إجازة عقد الفضولي (3); لأن شيئا منهما لا يدل على أن الأفعال آلات لإسقاط الخيار تسبيبا، حتى يقال: إن آلية اللفظ أولى من الفعل.
بل التصرف في الأول، إنما يوجب لزوم البيع; لكونه رضا تعبديا، وهو أجنبي عن السقوط بالإسقاط، وبعض الأفعال في الثاني - لكشفه عن الرضا بالبيع - يوجب نفوذه، بناء على عدم احتياج صحة الفضولي إلى أزيد من لحوق الرضا به، وعليه فهو أجنبي عن المقام.