مسألة في عدم سقوط الخيار ببذل التفاوت أو البدل لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت، وكذا غيره من الخيارات الشرعية، بل والعقلائية إلا خيار الغبن على احتمال قوي، بناء على كونه عقلائيا على ما هو التحقيق (1).
وأما سائر الخيارات، فلا دليل على سقوطها بذلك.
ففي الخيار المبحوث عنه الذي هو ثابت بالشرع، لا دليل على سقوطه بذلك، بل مقتضى إطلاق دليله عدم السقوط به.
وأما بذل البدل، فلا يوجب السقوط مطلقا حتى في خيار الغبن، فإلزام المشتري ببذل التفاوت له، أو بذل البدل، بلا وجه.
نعم، لو رضي بذلك فلا مانع منه; فإن في الأول يرجع إلى سقوط خياره في مقابل بذل التفاوت، وفي الثاني يرجع إلى فسخ الأول، وإحداث معاملة جديدة.