ثبوته للمشاع كما هو المفروض، والحمل على الكلي في المعين (1) بعيد، بل غير صحيح، مع أن مبدأه حال العقد، لا حال إخراج السهم.
عقلائية خيار الرؤية وحدوده ثم إنه لو قلنا: بأن المعتبر في هذا الخيار، رؤية المبيع على خلاف ما اشترط فيه المتبايعان، كما هو صريح الشيخ الأعظم (قدس سره) (2)، أو على خلاف توصيف المتبايعين في ضمن العقد - على خلاف ما يستفاد من الصحيحة - كان هذا الخيار على القاعدة بلا إشكال; فإن خيار تخلفهما عقلائي، لا يحتاج إلى دليل لفظي.
كما أن لازم ذلك ثبوته في جميع المعاملات، كالصلح، والإجارة، وفي أنواع الأمتعة; من الحيوان، والدار، وغيرهما، ولا يختص بالمشتري، بل يثبت للبائع أيضا عند تخلفهما على اختلاف الشروط والأوصاف.
لكن في ثبوت خيار الرؤية على هذا الوجه، إشكال تقدمت الإشارة إليه (3).
وأما بناء على الاستناد في ثبوته إلى صحيحة جميل، التي وردت في الضيعة الحاضرة المشاهدة، من دون إشارة فيها إلى الاشتراط والتوصيف، بل كان المفروض فيها رفع الغرر بالمشاهدة، وكثرة الدخول في الضيعة، فمقتضى