الاعتراض الأول على التمسك بحديث الرفع منها: أن الافتراق لا أثر له شرعا حتى يرفع به; فإن الخيار مجعول لموضوع خاص، يرتفع بالافتراق عقلا (1).
توضيحه: أن المجعول هاهنا ليس إلا خيار المجلس، مقابل خيار الحيوان والرؤية، والغاية راجعة إلى خصوص هذا الخيار، ولهذا لا ينقدح في ذهن أحد، معارضة أخباره مع أخبار سائر الخيارات.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «حتى يفترقا» (2) إما قيد للموضوع; أي البيعين، أو غاية للحكم; أي خيار المجلس، وعلى الفرضين يكون انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه - وكذا انتفاء الحكم الخاص بحصول غايته - عقليا، لا شرعيا، ولا يعقل تخلل الجعل الشرعي في مثله.
وعليه فقوله (عليه السلام): «فإذا افترقا فلا خيار» (3) لا يعقل أن يكون حكما شرعيا على الفرضين; ضرورة أن رفع الحكم - برفع موضوعه، أو حصول غايته - خارج عن يد الجعل.
بل لو قلنا: بالمفهوم، وأن الثابت حقيقة الخيار، يمكن القول: بأن الافتراق ليس مسقطا للخيار، ولا موضوعا للحكم الشرعي; وذلك لأن أساس المفهوم حتى