لا فرق في سقوط الخيار بين التلف قبل الرد أو بعده ثم إن الظاهر عدم الفرق بين التلف قبل الرد والتلف بعده، سواء قلنا: بأن التلف مسقط للخيار أم لا.
وما يقال من أنه بعد الرد، مشمول لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لاخيار له، ولازمه انفساخ العقد، ومعه لا معنى للخيار ولو قلنا: بأن التلف لا يوجب سقوطه (1).
فيه: أن القاعدة بهذا المتن، لا دليل عليها من الأخبار والإجماع; لأن المسألة محل إشكال وخلاف في كثير من فروعها، والأخبار الواردة في خيار الحيوان (2) وخيار الشرط (3)، لا يثبت بها هذا العموم، والتحقيق والتفصيل موكول إلى أحكام الخيار (4).
ولا يذهب عليك: أنه على فرض شمول القاعدة للمقام، لا يمكن أن يلتزم فيه بالانفساخ قبل التلف، الذي التزموا به في غير المقام; للفرار من ضمان من لا خيار له لملك ذي الخيار، وذلك لأن لازمه رجوع العين إلى مالكها، ثم ضمان المشتري لملك غيره.
كما أنه لا يمكن الالتزام ببقاء العقد وضمان المشتري للتالف; لأنه يلزم منه الجمع بين الثمن والمثمن بقيمته، فلا بد إما من الالتزام بأن الضمان متقدم على الانفساخ، أو الالتزام بمقالة صاحب «الجواهر» (قدس سره); من كون العين