فلا يتوهم أن الرهن مما يصح فيه التقايل، ولا يصح فيه جعل الخيار، وهو نقض للكبرى المدعاة (1).
صحة خيار الشرط في المعاطاة وأما المعاطاة، فالظاهر دخول خيار الشرط فيها أيضا، وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من عدم إمكان ارتباطه بالإنشاء الفعلي (2) غير وجيه; لأن الارتباط ليس إلا اعتباريا، وهو يحصل بالتعاطي مبنيا على الشرط.
حول قاعدة كل ما تجري فيه الإقالة يصح فيه شرط الخيار ثم إن تلك الكبرى أي: كل ما تجري فيه الإقالة، يصح شرط الخيار فيه، تصح أصلا، ولا دليل على صحتها عكسا.
أما الأولى: فالسر فيها ليس ما أفاده الشيخ الأعظم (رحمه الله) (3) على ما يتضح بالتأمل، بل السر أن المعاملة التي يجري فيها التقايل، يستكشف منه أنها تحت تصرف المتعاملين بعد تحققها ولزومها، وخروج أمرها من يد كل واحد منهما.
فيستكشف من ذلك بنحو الوضوح والأولوية: أن زمام أمرها قبل تحققها ولزومها، بيدهما في ذلك.
وإن شئت قلت: يستكشف منه أن اللزوم حقي، فلهما الاجتماع على رفعه بقاء، فضلا عن حال الحدوث الذي لم تخرج بعد عن تحت تصرفهما، أو تصرف