حكم اشتراط المشاورة بعد ثبوت الخيار ثم إن الشرط قد يكون بعد فرض ثبوت الخيار، إما بجعل الشارع، كخيار المجلس، أو الحيوان، فيشترط البائع على المشتري أن لا يرد إلا بأمر ممن عينه، أو بجعل منهما له الخيار، فيجعل له الخيار، ويشترط عليه ذلك.
فاشتراط المؤامرة، يرجع إلى الاشتراط في الأخذ بالخيار، فلو فسخ قبل الاستثمار والأمر، فالنفوذ وعدمه مبنيان على استفادة الحكم الوضعي من اشتراط عدم الرد إلا بأمر المستأمر وعدمه.
ولا يبعد أن يكون مراد الأصحاب قديما من اشتراط المؤامرة، هو هذا القسم:
قال في «الخلاف»: لو باعه بشرط أن يستأمر فلانا، فليس له الرد حتى يستأمره، وللشافعي فيه وجهان... إلى أن قال: والثاني له الرد من غير استئمار (1).
وعن العلامة (قدس سره) في «التحرير»: أن له الفسخ قبل الاستئمار (2).
ومن المعلوم: أنه لا مجال للرد قبل الاستئمار، إذا كان الخيار موقوفا عليه، فالظاهر من ذلك، أن شرط الاستئمار بعد الفراغ عن الخيار، وإنما يرجع الخلاف إلى أن الاشتراط يوجب سلب تنفيذ الرد أولا، وهو خلاف معقول.
بل الظاهر من جواز اشتراط المؤامرة كما في المتون، ومن كلام الشيخ (قدس سره) في «المبسوط» - إذا قال: بعتك هذه السلعة على أن استأمر فلانا في الرد، كان