فقوله: «الخمر حرام; لأنه مسكر» معرف للموضوع; أي المسكر، لا علة لثبوت الحكم للخمر; لعدم تعقل كون شئ علة لثبوت حكم، بحيث يترتب الحكم على الموضوع بهذه العلة، من دون حصول المبادئ التصديقية والتصورية للحكم، الذي هو منشأ من الجاعل، وبعد الجعل أيضا اعتبار لا واقعية له في غير صقع الاعتبار، فالسببية والمسببية والعلية والمعلولية في الأحكام، باطلة.
نعم، الأحكام مجعولة بالجعل الشرعي، ومعلولة لمبادئه المقررة، ولا يعقل أن تكون لها علة وراء ذلك، فقولهم في جواب الإشكال: إن العلل الشرعية معرفات (1) صحيح متقن.
وفي هذا المقام أيضا، أطال بعض أهل التحقيق - بعد حمل «المعرف» على الكاشف عن العلة الواقعية (2) - بما هو أجنبي عن كلامهم، وغير سديد في نفسه، فراجعه.
حول إشكال المحقق النائيني كما أن بعض أعاظم العصر، استشكل عليهم: بأن النزاع في أن الأسباب معرفات لا علل، لا ربط له بالمقام; لأن الخيارين تابعان لمقتضى دليلهما قبل التفرق، سواء كان مناطهما حكمة أو علة.
ولو كان المراد من «المعرف» أن موضوع الحكم الذي أخذ في القضية