لكن الشيخ الأعظم (قدس سره) استشكل على الفرض الثاني; أي الحكم الاستمراري (1)، وسيأتي الكلام معه (2).
وأما إن كان المستفاد منه ثبوت اللزوم فقط، أو وجوب الوفاء حدوثا - وأما بقاؤه في عمود الزمان; فلكون الحادث باقيا ما لم ينقطع بمزيل، نظير الملكية الحادثة بالبيع - فلا يصح التمسك به بالنسبة إلى سائر القطعات، وسيأتي الكلام في مقام الإثبات في خيار الغبن (3) إن شاء الله.
اشتراط تعيين المدة بدوا وختما ثم إنه يشترط تعيين المدة وضبطها بدوا وختما، فلو تراضيا على مدة مجهولة - كقدوم الحاج مثلا - بطل البيع; لصيرورته غرريا، وذلك لأن خيار فسخ العقد إذا كان مجهولا، يصير العقد بحسب استقراره وتزلزله مجهولا، فالخيار لما كان من الأول متعلقا بالعقد، كانت جهالته جهالته.
وهذا الشرط غير مثل شرط الخياطة، حتى يتشبث في تعدي غرريته إليه بما تشبث به بعض أهل التحقيق (قدس سره) (4); مما لا يسلم عن المناقشة، ومع سلامته تبعيد للمسافة، فقياس هذا الشرط بسائر الشروط مع الفارق، فلو لم نقل بالتعدي في غير هذا الشرط، لا مجال لإنكاره فيه.