تصرف المشتري أيضا.
عدم الفرق في التصرف الناقل بين الجائز واللازم ولا فرق في التصرف الناقل بين الجائز وغيره، أما على المذهب المنصور; من أن حق الفسخ متعلق بالعقد لا بالعين، وأن الفسخ حل العقد الإنشائي، وأن رد البدل بعد عدم صلاحية العين للرد حكم عقلائي (1)، فلأن الفسخ لا يؤثر في رد العين; لعدم كونه مقتضيا لذلك.
وحكم العقلاء مترتب على الفسخ الإنشائي، وتابع له، لا حكم مستقل بالرد الخارجي للعين كائنة ما كانت، ومع عدم كونها ملكا فعليا للمشتري، لا يحكم العقلاء إلا بالبدل، والحكم بتحصيلها بالفسخ مثلا، ينافي تبعية حكم العقلاء للفسخ.
وأما على القول: بأن مقتضى الفسخ وحل العقد رد العين إلى محلها الأصلي (2)، فالأمر أوضح; لأن المفروض أن العين خارجة عن ملكه، فلا يعقل تأثير الفسخ في ردها إلى محلها.
نعم، لو كان فسخ العقد الأول صالحا لأن يكون بنحو الكناية، فسخا للعقد الثاني - ليحصل الملك الموقوف عليه فسخ العقد الأول - لكان للفرق وجه، لكنه ممتنع، فلا يعقل أن يكون الفسخ بلفظ واحد تملكا للعين، وفسخا للعقد، كما هو ظاهر.