فيحتمل أن يكون المراد أنه إذا دخل السوق، ورأى عند دخوله الغبن، فله الخيار، فيراد الغبن الفعلي حال الدخول، فلا خيار مع عدم الغبن حاله وإن كان موجودا حال البيع.
ويحتمل أن يكون المراد: أنه إذا دخله، وعلم أن بيعه حال إنشائه كان غبنيا، فله الخيار، فالمعتبر هو الغبن حال البيع وإن تغير السعر، ولم يظهر ترجيح بينهما.
حول ثبوت خيار الغبن للموكل فقط أو للوكيل فقط ثم إن الظاهر: أن الخيار هاهنا، ثابت للموكل فقط إن كان المستند له حديث نفي الضرر; ضرورة أنه لا ضرر على الوكيل بوجه، كما هو واضح.
وتوهم: أن «لا ضرر...» ينفي الحكم الضرري، من غير نظر إلى كون الضرر واردا على الشخص نفسه (1) في غاية السقوط; ضرورة أن «لا ضرر...» ورد - على المبنى المعروف - لنفي الضرر عمن توجه إليه.
فكما ينفي الصوم أو الوضوء الضرري عمن كانا ضرريا عليه، كذلك ينفي لزوم العقد بالنسبة إلى من ورد الضرر عليه على فرض لزومه، فهل ترى أنه ينفي اللزوم بالنسبة إلى الغابن أو الأجنبي؟! والوكيل في ورود الضرر كالأجنبي في المقام.
وتوهم: أن «لا ضرر...» حاكم على دليل وجوب الوفاء بالعقد، فينفي وجوبه عمن هو مكلف بالوفاء به (2) فاسد; فإنه وإن كان حاكما عليه، لكن