ومنهم من قال: بثبوته للبائع مطلقا (1); أخذا بهذه الصحيحة، مع التأويل في سائر الروايات، وترجيح الصحيحة على صحيحة ابن رئاب الناصة على عدم ثبوته له.
ومنهم من فصل بين ما إذا كان البائع صاحب الحيوان، فأثبت له، وما إذا لم يكن فلم يثبته (2); أخذا بإطلاق قوله (عليه السلام): «صاحب الحيوان بالخيار».
ثم وقعوا في حيص بيص بالنسبة إلى صحيحة ابن مسلم.
كيفية الجمع بين الأخبار والتحقيق: أنه لا اختلاف بين الأخبار رأسا بعد التأمل فيما ذكرناه آنفا:
أما مادلت على أن صاحب الحيوان المشتري بالخيار (3)، أو أن الخيار للمشتري (4)، فإن في مبادلة حيوان بحيوان كل منهما مشتر وبائع، فالخيار ثابت لهما; لكون كل منهما صاحب الحيوان فعلا، ومشتريا كذلك، فالقيدان ثابتان لهما، والخيار كذلك، من غير منافاة بين المطلق وتلك الروايات، ولا منافاة بين صحيحة علي بن رئاب معها، كما سيتضح.
وأما قوله (عليه السلام): «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان» (5) فهو