المذكور، كما أن الخيار إلى شهر، قسم آخر منه في خصوص الجارية، أو مطلق الحيوان، على ما نسب إلى الصدوق (قدس سره) (1)، فخيار التأخير حينئذ جنس ذو أنواع، أو نوع ذو أصناف.
المراد من قوله «يفسد من يومه» إنما الإشكال في المراد بقوله: «يفسد من يومه» فهل المراد أنه يفسد في يومه، كما في بعض نسخ «الكافي» (2)؟
أو أنه يأخذ في الفساد مبتدأ من يومه؟
أو يكون اليوم علة لعروضه عليه؟
أو يكون المراد «من يومه» اليوم والليلة الآتية، والمراد أنه يفسد في طول اليوم والليلة الآتية؟
أو يكون المراد من قوله: «يفسد» الإشراف على الفساد في اليوم؟
احتمالات، بعضها مقطوع الفساد، وبعضها مخالف للظاهر.
والأولى أن يقال: إن المراد من قوله ذلك، هو ما لا يبقى سليما إلا مقدار يوم، فيفسد بمضي يوم; أي مقداره، ولما كان عرضة مثل هذا للبيع في السوق أثناء النهار، لا أوله - فإن المتعارف في مثله خصوصا في الآفاق الحارة التي صدرت فيها الرواية، عرضه على المشتري بعد مضي ساعات من النهار; بحيث كان زمان الاشتراء قبل الزوال، وبعد طلوع الشمس بساعات - كان مقدار سلامته