للبائع إلزام المشتري بالقلع أو أجرة المثل ولا يبعد أن يقال: إن للبائع إلزام المشتري بأحد أمرين: إما قلع شجره، وهدم بنائه، وطم الأرض، أو إبقاؤهما مع أجرة المثل، وعلى المشتري أحد الأمرين، لا يجوز له التخلف عنهما; فإن في ذلك جمعا بين الحقين، وعدم إضرار أحدهما بالآخر، وأقل مخالفة للأدلة.
بل هو موافق للحكم العقلائي; فإن الغابن إذا كان شاغلا لملك المغبون، ولم يكن عرقه عرقا ظالما، يصير الحكم العقلائي: كونه ملزما بالقلع، أو الإبقاء بأجرة، ولا فرق في ذلك بين البناء، والشجر، والزرع، وكون الزرع له أمد، لا يوجب الفرق (1).
ولو تخلف الغابن عن الأمرين، وامتنع منهما، فللمغبون القلع، أو الإبقاء وإلزامه بالأجرة، فلو كان الأمر في معرض التنازع ومظنة الفساد، لا بد من الرجوع إلى الحاكم، وعدم الاستبداد بالأمر.
ولو قلع المغبون قبل الرجوع إلى الغابن، كان عليه التفاوت بين المقلوع والمنصوب ما دام عمر الشجر، مع استثناء أجرة المثل لتلك المدة.
فالقول: بأن عليه التفاوت بين المقلوع والمنصوب الذي ليس له بقاء (2) غير مرضي، مع أن المقلوع في هذا الفرض أكثر قيمة من المنصوب في أكثر الفروض.