خيار المشتري، دون البائع.
وأما حديث النظرة للتروي، فهو حكمة مظنونة، لا تصلح لتقييد، ولا لتوسعة.
فلا إشكال في امتداد خيار المجلس إلى أزيد من ثلاثة أيام، ولو أسقط المشتري خيار الحيوان في المجلس، فلا خيار له.
وعلى ما ذكرنا، لا وقع للنزاع في مبدأ خيار الحيوان; بأنه حال العقد، أو حال التفرق (1)، كما لا يخفى.
حول ثبوت خيار المجلس في بيع الصرف والسلم ومنه: بيع الصرف والسلم، والظاهر منهم أن ثبوت خيار المجلس فيهما، مفروغ عنه، ولا إشكال فيه، ولهذا خصوا النزاع فيه بمبدأ الخيار; وأنه حال العقد، أو حال القبض.
ويمكن الإشكال في أصل ثبوته: بأن المشتق موضوع للمتلبس بالمبدأ، ومجاز في المنقضي عنه، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار» حقيقة في المتلبس بالبيع; أي حال صدور المبدأ منهما.
ففي غير بيع الصرف والسلم، يثبت الخيار لهما حال التلبس، وبحسب الدال الآخر - وهو الغاية - هو باق بعد انقضاء المبدأ إلى زمان التفرق، ومعلوم أنه بعد مضي زمان التلبس إلى زمان الافتراق حال انقضاء المبدأ.
فحدوث الخيار للمتلبس; قضاء لحق أصالة الحقيقة، وبقاؤه إلى ما بعده; بواسطة القرينة، هذا حال سائر البيوع.