وأما قوله فيها: فالتفرق أن يفارق كل واحد منهما صاحبه بخطوة فصاعدا عن إيثار فيريد به التفرق الاختياري، نظير قول العلامة: ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين... إلى آخره (1) في قبال التفرق الإكراهي.
ويظهر من صاحب «مفتاح الكرامة» أن التفرق بنفسه مسقط للخيار، بالنص، والإجماع المحكي في جملة من الكتب، وعن «الكفاية»: لا أعلم فيه خلافا، وعن «الخلاف» أيضا: لا خلاف فيه بين علمائنا (2).
ومن صرح بعدم الفرق بين العالم والجاهل والناسي ونحوهم (3)، ظهر منه عدم اعتبار الرضا.
محتملات مسقطية التفرق ثم إن المحتملات في الباب كثيرة:
منها: أن التفرق تمام الموضوع لقطع الخيار، ولا دخل للرضا فيه.
ومنها: أن الرضا مسقط، ولا دخل للتفرق بوجه، ولازمه أنه لو تفرقا بلا رضا منهما، لم يسقط خيارهما.
بل لازمه عدم ثبوت خيار المجلس، وتخطئة الفقهاء في إثباته; لأن ثبوته متوقف على أن يكون التفرق غاية له، ومع عدم كون التفرق غاية، وسقوط الخيار بالرضا، فلا وجه لإثبات خيار المجلس، بل هو خيار مطلق