«فلا بيع بينهما».
مع أن تسالم الأصحاب سلفا وخلفا، على أن الثابت خيار التأخير، كاف في ثبوت الحكم، ولا سيما إذا كان المدعى ظهور الروايات في الجواز الحكمي.
ثم إن المسقطات في هذا الخيار على أقسام:
منها: إسقاطه في الثلاثة أو بعدها أو شرط سقوطه أو إسقاطه في ضمن العقد; بنحو شرط النتيجة، أو شرط الفعل، قبلها أو بعدها.
وقد مر البحث فيما يصح منها، وما لا يصح، مع الإشكالات المتوهمة والجواب عنها بنحو الاستقصاء والتفصيل في خيار المجلس (1)، فلا داعي للتكرار.
ومنها: بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة فإن المحكي عن «التذكرة» سقوطه به (2)، ولعل نظره إلى أن مدرك الخيار قاعدة نفي الضرر، وقد تقدم أن مدركه الوحيد هو الأخبار (3)، فالبحث عن مقتضى قاعدة نفي الضرر، في غير محله، وإن أصر عليه الشيخ الأعظم (قدس سره) (4).
وأما الأخبار، فمقتضى إطلاقها عدم السقوط به، بل التفاهم من