خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا.
(32277) 9 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب وزاد: وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا.
(32278) 10 - قال الصدوق: وروي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع.
وروي: عظم الذراع.
أقول: وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد (1)، وعلى بعض المقصود في الصلح (2).
12 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم وان من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله فأبى أن يستأذن وان يبيعها جاز قلعها ودفعها إليه.
(32279) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر (1) إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل قال: فذهب الرجل إلى رسول الله صلى