نفس العين، فغير مرضي; لأن العين أيضا غير مضمونة بضمان اليد، بل رجوعها مع وجودها، ورجوع بدلها عند فقدها، من مقتضيات الفسخ، أو من الأحكام المترتبة عليه، ولا شبهة في أن الفسخ الموجب للإنحلال، موجب لرد العوضين، على اختلاف في كيفيته.
فالبدل المردود، أو المحكوم بالرد، ملك للمغبون على عهدة الغابن، في مقابل العوض المردود، فأين هذا من ضمان اليد؟! وهذا أمر عقلائي أو عقلي، ثابت عند كافة العقلاء حتى عند من لا يرى لضمان اليد واقعية، وقد أشرنا فيما سبق إلى أن ضمان اليد بهذا المعنى المفتى به، ليس عقلائيا، بخلاف ضمان الإتلاف (1).
نعم، لو قلنا: بأن الفسخ يوجب انقلاب ملك العوضين من الأصل انقلابا حقيقيا، كما ذكر في الإجازة على الكشف على بعض المحتملات (2)، أو قلنا:
بالانقلاب الحكمي; بمعنى وجوب ترتيب آثار الانقلاب من الأصل، أو قلنا: بأن البيع في زمان الخيار لم يؤثر في الملكية، لكان الضمان موجها، لكن المباني بين باطل عقلا، وبين باطل عند العقلاء والشرع.
تقريب الضمان بمقتضى حديث نفي الضرر ويمكن تقريب الضمان مطلقا بأن يقال: إن ذلك مقتضى حديث نفي الضرر، بناء على أن نفيه من الحقائق الادعائية، والمصحح للدعوى هو نفي الضرر مطلقا في حيطة الشرع، وسد جميع أنحائه من قبله; بعدم تشريع الأحكام