غيرهما؟
منشأ الاحتمالين دعوى انصراف قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار...» إلى آخره، إلى البيعين العدلين، وإنكارها، وليس الانصراف ببعيد.
هذا كله بحسب الثبوت.
المستفاد من الأخبار ثبوت الخيار فقط لا لزوم البيع بالتفرق وقد عرفت: دلالة الأخبار على ثبوت الخيار لنفس عنوان «البيعين» ولازمه ثبوته لكل واحد مستقلا.
وأما أن الأدلة هل هي متكفلة لحكمين، أو لحكم واحد؟ فلا ينبغي الإشكال في أن المستفاد منها، أنها بصدد إثبات الخيار فقط، لا لزوم البيع; فإن أكثر أخبار الباب، لم تتعرض لحكم آخر غير الخيار.
فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «البيعان بالخيار حتى يفترقا» (1) ظاهر في أن الخيار ثابت للبيعين إلى حال الافتراق، وانتفاء الخيار بعده عقلي بانتفاء موضوعه، لا شرعي; ضرورة تعرضها لغاية خيار المجلس، وليس مفادها سلب الخيار مطلقا.
وبعبارة أخرى: إنها دالة على ثبوت خيار المجلس إلى غاية، ويستفاد منها سلب هذا الخيار عند حصول الغاية، وهو حكم عقلي، لا يعقل تخلل جعل شرعي فيه، وليس ذلك من باب المفهوم; إذ لا بد فيه من أن يكون الثابت سنخ الحكم، لا شخصه، أو حكما خاصا، كما أنه لا بد من إحراز كون الغاية غاية للخيار، لا قيدا للموضوع.