عن ضده العام (1).
وكذا الحال في تقريب الحق (2)، فإنه على فرض تعلق الحق بالإسقاط، لا يوجب الفسخ تصرفا في متعلق الحق، بل يوجب رفع موضوعه، والأمر سهل بعد ما عرفت من الإشكال في أصل الدعاوي (3).
في إشكال الدور على شرط الفعل ثم إن الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم (قدس سره) على شرط النتيجة - وهو أن لزوم الشرط متوقف على لزوم العقد، ولو انعكس لزم الدور (4) - قد عرفت اندفاعه عن شرط النتيجة، وأنه غير وارد عليه (5)، وأما في المقام فيرد حقيقة.
ومجمل القول فيه: أنه إن قلنا بأن الشرط في ضمن العقد الجائز، لازم بنحو الإطلاق، ولازمه تبعية العقد للشرط في وجوبه ولزومه، فلا إشكال، لكنه غير مرضي.
وإن قلنا: بأن الشرط الكذائي غير لازم رأسا وإن كان صحيحا، فلا إشكال أيضا، لكن لا يثبت لزوم العقد به.
وإن قلنا: بأنه لازم ما دام العقد موجودا كما قيل (6)، فإن قلنا: بأن مجرد