لا يبعد أن يكون الاختصاص أقرب إلى الاعتبار وإلى كلمات الأصحاب، نعم الظاهر عمومه بالنسبة إلى الضرر النفسي.
ولو قيل: بعموم الضرر لمورد التكاليف، فلا بد من الالتزام بتخصيص دليل نفيه في جميع مواردها; لأن اشتراء الماء للوضوء ولو بقيمته السوقية - بل بأقل منها - ضرر على المكلف من قبل الحكم الشرعي; فإن إلزامه باشتراء الماء وصبه في غير غرضه، ضرر عليه، ولولا تكليف المولى لم يشتر شيئا لا يرجع نفعه إليه.
وكذا مؤونة الحج بتمامها ضرر على المكلف، سواء اشترى مؤونته بالقيمة العادلة أم لا، وهذا بخلاف باب المعاملات التي يرجع نفع المال فيها إلى نفسه.
وبالجملة: مع قطع النظر عن إطاعة المولى، إن اشتراء الماء للوضوء، كاشترائه وإهراقه بإلزام من الغير.
هل يتصور غبن المتبايعين معا؟
ثم إنه قد ذكر الشهيد (قدس سره) في «المسالك»: أن المغبون إما البائع، أو المشتري، أو هما (1)، وقريب منه في شرحه ل «اللمعة» (2) فاستشكل الأمر في تصور غبن الطرفين.