وعلى ما استظهرنا من كلامه، لا يرد عليه بعض الإيرادات.
نعم، يرد عليه: بعد الإغماض عن أن عدم صحة جعل الخيار، إنما هو فيما إذا لم يتسلط على رد عوضه أيضا، وبعد ثبوت الفرق بين العقد المعتبرة فيه قدرة التسلم والتسليم - حيث لاوجه للقول: بقيام العوض مقام المبيع - وبين الفسخ الذي هو حل العقد، المستلزم لرجوع العوضين إلى الحال الأول، ومقتضى ذلك رد مال الغير، ومع فقده رد عوضه.
أن عدم اعتبار الخيار وجعله، إنما هو فيما إذا لم يمكن رد العوضين مطلقا، وليس المقام كذلك; لأن المالكين مسلطان على ذلك، وهو كاف في عدم لغوية جعل الخيار، كما أن قدرة المشتري - ولو بوسط - على التسلم، كافية في صحة البيع عند العقلاء، وإن عجز البائع عن التسليم.
مضافا إلى أنه ليس ملتزما بما أفاده، فإنه لو كان المستفاد من الأدلة أن الخيار للقادر على ما انتقل إليه، يكون ذلك قيدا في الموضوع، ولازم ذلك أنه لو تلف المبيع لسقط الخيار; لعدم موضوعه.
ويظهر منه في بيع من ينعتق على أحدهما، ثبوت الخيار، وإنما السقوط لأجل الإقدام على الإتلاف، ومع جهلهما بالواقعة لا مانع من ثبوته.
توجيه المحقق النائيني للاعتراض الثالث ثم إن ما ذكرناه، أقرب إلى ظهور كلامه مما وجهه بعض الأعاظم:
ومحصله: أن المستفاد من أدلة الخيار بمناسبة الحكم والموضوع، هو أن المحمول الذي رتب على «البيع» هو المحمول في الرتبة الثانية من الحمل، وأن الذي أخذ موضوعا للخيار، أخذ بعد الفراغ عن مالكيته لالتزام الطرف