مسألة في مستثنيات خيار المجلس استثني من ثبوت الخيار بعض أشخاص المبيع:
منها: من ينعتق على أحد المتبايعين وقد نسب إلى المشهور عدم الخيار فيه (1)، بل قيل: إنه موضع وفاق (2)، وعن «الدروس» احتمال ثبوته للبائع (3).
والظاهر عدم الكلام في أنه لا خيار بالنسبة إلى نفس العين.
وأما بالنسبة إلى القيمة:
فقد يقال: بعدمه أيضا; لعدم صدق «البيعين» لعدم الشراء حقيقة في العمودين، بل هو صورة شراء واستنقاذ من البائع، نظير شراء المسلم الأسير من الكافر (4)، فالاستثناء منقطع.