مسألة في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه روى الكليني والشيخ (قدس سرهما)، بإسنادهما عن محمد بن أبي حمزة أو غيره، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه، ويتركه حتى يأتي بالثمن.
قال: «إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، وإلا فلا بيع له» (1).
والسند مجبور بعمل الطائفة بها، والفتوى بمضمونها (2); إذ لم يكن لهم في هذا الخيار بهذا العنوان مستند سواها، فلا إشكال من جهة السند.
كما لا إشكال في المقام في ثبوت الخيار، لا بطلان البيع أو انفساخه، بل ربما يستدل بها على ثبوت الخيار في المسألة السابقة; لموافقة مضمون روايات تلك المسألة لمضمونها.
بل الظاهر منها: أنه قسم من خيار تأخير الثمن في خصوص الموضوع