المتقيد المتضيق في جميع الوقت المضروب، نظير جعل الخيار تحت السقف ثلاثة أيام، لا بمعنى تعليقه بذلك، حتى لا يثبت إلا تحته، بل بمعنى تقييده بذلك.
وهذا لا إشكال في صحته; لعدم التعليق فيه، وعدم الجهالة في الجعل والمجعول، والجهل بوقت الأداء، خارج عن محط الجعل، نظير الجهل بإعمال خيار الشرط إذا جعل ثلاثة أيام.
النحو الثاني ومنها: أن يعلق الخيار على رد الثمن في الوقت المضروب، ويرجع إلى ذلك - بحسب اللب - ما إذا جعل الخيار في وقت الرد وظرفه، فلا يثبت إلا بعد تحقق المعلق عليه أو الوقت المأخوذ.
وفي هذين الفرضين لا يكون الخيار متقيدا; لعدم كون المعلق عليه قيدا، فيكون الخيار بلا قيد ثابتا، فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) غير مرضي.
ولعله مبني على ما ذهب إليه: من رجوع القيود في الواجب المشروط إلى المادة (2).
وفي هذا الفرض إشكال، لا من حيث التعليق، فإنه سهل; لعدم الدليل على بطلانه شرعا، وعدم كونه ممتنعا عقلا، بل من جهة الغرر والجهالة إن قلنا: بجريانه في الشروط، ولا سيما ما هو في ضمن البيع ومن متعلقاته; لشمول النهي عن بيع الغرر له.