عنه، مع أن مطلق الغلبة لا يوجب الانصراف.
وأما قضية السيرة العقلائية; فلأنها فرع أن يكون هذا الخيار أصلا وغاية عقلائية، وهو ممنوع جدا، وعن جمع من العامة - كأبي حنيفة، ومالك، وغيرهما - عدم ثبوت هذا الخيار (1)، فلو كان عقلائيا لما وقع الاختلاف فيه.
وعلى فرض تسليمها في أصل الخيار، فلا نسلمها في هذه الغاية، التي جعلت في الأخبار - على كثرتها - غاية، وهي الفعل المطاوعي; لأنها لا تكون موافقة للسيرة العقلائية، بل تعبدية.
وأما مناسبة الحكم والموضوع; فلأنها أمر ظني تخريصي لبعض الفقهاء (2)، فلا تصير منشأ للانصراف عند العرف.
الاستدلال بصحيحة الفضيل على اعتبار الاختيار ومنها: صحيحة الفضيل، قال (عليه السلام): «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما» (3).
وهي عمدة مستند الشيخ (قدس سره)، فقال: دل على أن الشرط في السقوط، الافتراق والرضا منهما، ولا ريب أن الرضا المعتبر، ليس إلا المتصل بالتفرق;