مسألة في سقوط خيار المجلس بالتفرق ومن المسقطات افتراق المتبايعين، وفي عده منها مسامحة; إذ هو قاطع للخيار بالنص (1) والفتوى، وقد حكي الإجماع عليه في «الخلاف» (2) وغيره (3).
وظاهر كلمات أصحابنا المتقدمين، أن التفرق بنفسه قاطع في مقابل التخاير; أي الرضا بالعقد مع إظهاره، كقوله: «رضينا» أو «أنفذنا» ونحوهما.
قال الشيخ في «المبسوط»: إذا ثبت خيار المجلس على ما بيناه، فإنما ينقطع بأحد أمرين: تفرق، أو تخاير (4) وقريب منه عبارة «الخلاف» (5) ونحوه في «الغنية» (6).