استفادة التراخي من بناء العقلاء ثم إن ما تقدم: من التمسك بالعام أو بالاستصحاب، إنما هو مع الغض عن الدليل المثبت للخيار، وأما بالنظر إليه، فعلى ما تقدم منا; من أن هذا الخيار عقلائي بعنوان خيار الغبن (1)، فالظاهر هو التراخي; فإن المناط العقلائي هو الغبن، ولا يرتفع ذلك بتأخيره.
إشكال الردع عن البناء العقلائي ودفعه ثم إن هاهنا إشكالا، في أصل إثبات الخيار بالطريقة العقلائية، فضلا عن إثبات تراخيه; وهو إمكان رادعية أدلة اللزوم - مثل (أوفوا بالعقود) (2) - للبناء العقلائي، ومعه لا مجال لإثباته به.
وفيه: أن الأمور العقلائية الرائجة في سوقهم، لا بد في ردعها من الإعلام الصريح، ولا شبهة في أن تلك الأمور العقلائية، كانت رائجة في عصر الشارع الأقدس، وبعده في عصر الأئمة المعصومين (عليهم السلام) مع كون مثل قوله تعالى: (أوفوا بالعقود) بمرأى ومسمع منهم، فعدم ورود الردع الصريح الواضح، دال على أن ما عند العقلاء مرضي، ولا سيما مثل خيار الغبن، المؤيد ثبوته في تلك الأعصار بالروايات من طرق الفريقين (3).
فمثل (أوفوا بالعقود) الذي لا يفهم العامة دلالته على لزوم العقد، فضلا