أن إثبات آثار العقد - كالملك - بأصالة عدم ارتفاع الآثار مثبت; فإن رفع النقيض لإثبات نقيضه، عقلي لا شرعي، كما أن أصالة عدم كون الفسخ مؤثرا لا أصل لها، ومع فرض الجريان مثبتة.
فالمعول أصالة بقاء العقد; لإثبات اللزوم وسائر الآثار، وأصالة بقاء الملك; لإثبات الآثار الشرعية المترتبة عليه.
كون الاستصحاب في المقام من القسم الثاني من استصحاب الكلي ثم إن استصحاب العقد أو البيع في المقام، من القسم الثاني من استصحاب الكلي; لتردد العقد والبيع بين اللازم الباقي بعد الفسخ قطعا، وبين الجائز الزائل قطعا.
وتوهم جزئيته; بأن يقال: إنا نشير إلى الموجود الخارجي المتشخص، الجزئي الحقيقي، فنقول: إنه موجود قبل الفسخ، وشك في بقائه بعده.
مردود: بأنه خلط بين الحمل الأولي، وبين الشائع من هذه العناوين; فإن الموجود الخارجي وإن كان واحدا مشخصا جزئيا، إلا أن ما تعلق به العلم، لو كان هو الشخص الموجود بالحمل الشائع، لما بقي مجال للشك والترديد بأنه هذا أو ذاك، والعناوين المذكورة المتعلقة للعلم، كلها كليات بالحمل الشائع، وإن كانت بالحمل الأولي الموجود الخارجي الجزئي الحقيقي.
فما هو موجود مشخص بالحمل الشائع - وهو العقد اللازم، أو العقد الجائز - لم يتعلق به العلم، وما تعلق به هو عنوان كلي، لا يأبى عن الصدق على هذا وذاك، وحديث الفرد المردد (1) حديث خرافة، فلا إشكال في أن المستصحب