مسألة في مسقطات خيار الرؤية يسقط هذا الخيار بناء على فوريته، بترك المبادرة عرفا بعد الرؤية، دون البناء على التراخي، وفي التعبير ب «السقوط» مسامحة.
وبإسقاطه منجزا قولا أو فعلا بعد الرؤية، وقبلها على نحو التعليق أو التوقيت بما بعد الرؤية، بناء على ثبوته بعدها.
وفي إسقاطه بالتصرف والفعل قبلها على هذا البناء، إشكال، بل منع على ما تقدم (1) في بعض الخيارات.
وأما الإسقاط جزما وفعلا قبل الرؤية، فصحته تتوقف على ثبوت الخيار واقعا من حين العقد، ولا إشكال في ثبوته كذلك بناء على كون المستند فيه تخلف الشرط، أو الوصف، أو دليل نفي الضرر، على كلام فيه.
وأما بناء على كون المستند صحيحة جميل (2) كما هو الحق، فالمحتمل فيها كثير، ككون الرؤية مأخوذة على نعت الصفتية تمام الموضوع، أو بعضه، أو على نحو الطريقية الخاصة كذلك، أو على نحو الطريقية بلا قيد كذلك،