مع أن الظاهر أنهما ليسا من الحقوق، بل الأول ليس إلا مقتضى سلطنته على ماله، وهي ليست من الحقوق، ولا يصح إسقاطها.
والثاني قرار معاملي، لا حق، من غير فرق بين شرط الفعل، أو النتيجة، وما هو من الحقوق إنما هو متعلق الشرط أحيانا، ففي اشتراط الخياطة تصير الخياطة حقا للشارط، لا الاشتراط، وهو ثابت في شرط النتيجة أيضا.
ويسقط أيضا بانقضاء المدة، وعدم رد الثمن لو كان مشروطا به، أو البدل لو كان مشروطا به عند فقده.
عدم ثبوت الخيار مع مغايرة المردود للمشترط ثم إنه لو كان المردود من غير جنسه، أو فاقدا للقيد المعتبر - ولو لأجل الانصراف نحو قيد الصحة - لم يثبت الخيار; لعدم تحقق المعلق عليه.
بل لو رضي الطرف به أيضا لم يثبت; لأن المفروض أن الصحة شرط، ولا ينقلب عما هو عليه بتراضيهما.
فما في تعليقة بعض الأعاظم (قدس سره): من إبداء الفرق بين غير الجنس وبين المعيب، أو الفاقد للوصف; بمقايسة المقام بباب البيع إذا وقع على غير الجنس بعنوان الجنس، أو وقع على المعيب بعنوان الصحيح; حيث إنه يبطل في الأول، ويصح في الثاني، ويثبت خيار تخلف الوصف، وكذا لو وقع على الكلي الموصوف، وأدى الفاقد، كان للمشتري قبوله، وإسقاط وصفه الذي في عهدته (1).
فيه ما لا يخفى: أما قياس المقام بالمبيع الشخصي الموصوف، فلأنه مع