ثمنه، أو غيره، أو من الجنس الممتزج.
نعم، لو قلنا: بأن هذا التبادل القهري المترتب على الفسخ عقيب الخلط، خارج عن الربا (1)، فلا مانع من ثبوت التفاوت بأحد الوجوه; لأنه عقلائي في المبادلة بين المتفاوتين في الأوصاف المرغوبة، فالتفاوت هاهنا ثابت وإن قلنا:
بعدم الضمان في النقص الحكمي كما تقدم (2)، والفرق بينهما واضح.
حكم تلف العوضين مع الغبن بقي الكلام: في حكم تلف العوضين مع الغبن، وقد مر بعض الكلام في التلف الحكمي (3)، كالخروج عن الملك بنقل لازم، وأما في التلف الحقيقي، فربما يتوجه إشكال عقلي في بقاء العقد، وإشكال عقلائي أو عقلي في ثبوت الخيار.
أما الأول: فبأن يقال: إن العقد من الماهيات التي لا تحصل لها إلا مع وجود طرفيها، فالبيع مبادلة مال بمال، أو تمليك عين بعوض، فكما لا يعقل تحققه مع عدمهما، أو عدم أحدهما في الحدوث، لا يعقل بقاؤه مع تلفهما، أو تلف أحدهما، فالعقدة الاعتبارية - كالعقدة الحقيقية - لا يعقل تحققها مع التلف.
وإن شئت قلت: إن الإشارة إلى العدم، وتصور المعدوم بما هو كذلك محال، فضلا عن الربط بينهما، كما أن ملك المعدوم محال، فإذا كان بقاؤه ممتنعا، يكون ثبوت الخيار فيه كذلك، من غير فرق بين القول: بأنه حق متعلق بالعقد، أو بالعين.