تمهيد فيما ينبغي أن يبحث عنه في خيار المجلس والمراد منه ظاهر، والبحث عن أن إضافته إلى المجلس بأية عناية، وهل هي من قبيل المجاز في الحذف، أو الاستعارة؟ غير مفيد.
مع أن المظنون أن ذلك مجرد تسمية; لمناسبة ما، وللتمييز بينه وبين غيره; إذ ليس الفقيه - كالشاعر، والخطيب - بصدد الاستعمالات المجازية والكنائية، مع أن الإطلاق الاستعاري في المورد، إطلاق بارد، بل مستنكر.
وما هو بحث مفيد، لا بد من تنقيحه خلال المباحث الآتية، هو أن المستفاد من النصوص والفتاوى في هذا الخيار، أن موضوعه - أي ما ثبت له الخيار - هل هو البيعان المجتمعان في مجلس البيع; بأن يكون جميع هذه القيود معتبرة فيه، فلو انتفى قيد منها انتفى الخيار، فالحضور في مجلس البيع جزء الموضوع، فالمصطحبان الخارجان منه لا خيار لهما؟
أو أن الموضوع هو البيعان المجتمعان، بلا دخل لقيد المجلس فيه، فعلى القول: بثبوته مع التوكيل في الصيغة، يثبت الخيار للموكلين إذا كانا مجتمعين ولو في غير مجلس البيع؟