وكذا الحال في «العقد» فإنه دال على نفس الطبيعة، وأداة العموم دالة على تكثيرها، لا تنويعها، وعليه فالبحث عن الماهية بأقسامها، حشو في المقام.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرناه في معنى الإطلاق (1)، بين أن يستفاد من قوله تعالى: (أوفوا) وجوب الوفاء، وينتزع منه اللزوم (2)، أويكون كناية عن لزوم العقد (3).
وكون اللزوم معنى واحدا، لا يضر بالإطلاق وبالتمسك به، بعد ورود قيد، كما أن وجوب الوفاء أيضا أمر واحد، ولا ينافي الإطلاق، فتدبر جيدا فيما تقدم.
وجوه أخرى لإثبات العموم الزماني وقد يتمسك لإثبات العموم الزماني أو الاستمرار بوجوه:
منها: ما عن «جامع المقاصد» من أن العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة، وإلا لم ينفع بعمومه (4) انتهى.
ولا يخفى: أنه لا يرجع إلى التشبث بالإطلاق، بل مبنى الاستفادة أمر خارجي; وهو أن وجوب الوفاء بكل عقد، لو لم يكن على وجه العموم والاستمرار لزمت اللغوية; لعدم الدليل في الآن الثاني بعد العقد، على وجوب الوفاء به، فيلزم عدم الانتفاع بالعموم الأفرادي، مع أنه وارد لإثبات الحكم والعمل به، وهو عين اللغوية، فوجب - تنزيها لكلام الحكيم عنها - الاستتباع المذكور.