مسألة في أن خيار الغبن على نحو التراخي اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور، أو على التراخي.
واستدل للقول الأول: بأن الخيار على خلاف القواعد، فيقتصر فيه على المتيقن (1).
وللقول الثاني: بالاستصحاب (2).
والاستدلالان مبنيان على فرض عدم إطلاق لدليل الخيار، وعدم دليل على التراخي، وانتهاء الأمر إلى الشك فيهما، وسيأتي الكلام في حال دليله.
حول التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص وعلى فرض عدم الإطلاق لدليله، لو شك في بقاء الخيار بعد الزمان المتيقن:
فهل المرجع عموم أو إطلاق (أوفوا بالعقود) (3) أو استصحاب حكم