وفيه: أنه إن كان المراد بإنجاز العقد عملا، وجوب إبقاء العقد، والمنع عن نقضه العملي بالتفرق، كما هو ظاهر ذيله، فيرجع إلى التقريب المتقدم، والجواب عنه هو الجواب.
وإن كان المراد: أن الإنجاز والإقباض أثر العقد، كما هو ظاهر المقابلة بينه وبين الوفاء بمعنى إبقاء العقد، فيرد عليه: أن الإنجاز والإقباض من الأفعال الاختيارية للمتعاملين، فلا يعقل أن يكون أثرا للعقد، فإن أثر الشئ يترتب عليه قهرا، والأفعال الاختيارية لها مبادئ لا تتحقق إلا بها.
وإن كان المراد: أن وجوب الإنجاز والإقباض من الآثار، فمع قطع النظر عن دليل وجوب الوفاء، لا دليل عليه، ولا يعقل أن يتعلق وجوب الوفاء بالعقد بوجوب الإنجاز والإقباض; أي تعلق الوجوب بالوجوب غير معقول.
مضافا إلى أنه ليس أثرا لنفس العقد; فإن الإقباض في الصرف، متمم العقد ومصححه، لا أثره المترتب عليه.
مع أن وجوب الوفاء بالعقود بهذا المعنى، مختص - بحسب الجد - بالعقود الصحيحة، لا الأعم منها، وعقد الصرف قبل القبض فاسد فعلا; لأن الفاسد ما لا يترتب عليه الأثر فعلا، وإن كان قابلا للصحة بلحوق القبض، كالعقد الفضولي قبل الإجازة.
كلام المحقق النائيني والمناقشة فيه ومما ذكرناه، يظهر النظر فيما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره): وهو أن العقد مشتمل على إنشاء التبديل مطابقة، وعلى التعهد بما أنشأه التزاما، وعلى الشروط الضمنية، والقبض في الصرف والسلم معتبر في الملكية، لا في أصل العقد، ولا في وجوب الالتزام بما التزم به، ولا في الشروط الضمنية كالتسليم والتسلم،